Get Mystery Box with random crypto!

لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا القاضي | منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني

لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا

القاضي مازن امين الشيباني

هناك طريقين فقط يمكن فيها ان يحصل الشفيع على العين المشفوعة

الاولى هي ان يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعا
والثانية ان يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة

وساتحدث هنا عن اثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعا

وهنا يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة
وهي انه بعد ان يوافق المشتري على الشفعة الطوعية

لم يعد هناك محلا لدعوى الشفعة
فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعا انتهى الحديث عن حاجة اسمها دعوى الشفعة،

حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلا للشفيع، فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو اثر من اثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء او قضاء

فاذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالامكان اثبات ذلك فهنا يعتبر امر استحقاق الشفعة محسوم

فاذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة

بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها»

ولا يلزم على الشفيع هنا غير اثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود والاقرار والمستندات واليمين

ولذلك نصت المادة ١٢٦١ مدني بقولها
((تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعا» او «بالحكم بها»))

فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الاول التسليم الطوعي بالشفعة
الثاني الحكم بالشفعة

ولا يقصد بالتسليم طوعا هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعا اي الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين

وهو ما اكدته المادة ٢٨٨ من القانون المدني التي نصت بقولها ((لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي))

لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعا لا تسليم العين المشفوعة نفسها


وقد نصت المادة ١٢٧٥ بقولها ((«اذا لم يستجب المطلوب منه الشفعة طوعا» كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول))

فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعيا للشفعة

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا

اصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها

ومضمون هذه الدعوى ان الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له ان العين المشفوعة اصبحت مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة، وهنا يتجاوز المدعي مسالة اثبات اسباب الشفعة واثبات تحقق شروطها، فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق اسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية وتسليمه بها دون ان يناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا،

والمحكمة نفسها لا يجوز لها ان تناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا
لان المدعي يدعي ان المشفوع طرح الشفعة طوعا
والرضى بالشفعة انشاء كالعقود
فطلب الشفعة الصحيح ايجاب
والتسليم بها من المشفوع قبول، وهذا يعد عقدا جديدا لا ينقض الا رضاء او قضاء وبالتالي لا مجال امام المحكمة لتناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا وانما مقيدة بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلا ام لا،

الا انه يجب الانتباه انه يجب ان يثبت ان تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم يكن بسبب اخلال الشفيع بشروط المشفوع منه.

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا واشترط المشفوع منه على الشفيع ان يدفع الثمن مع المخاسير خلال مدة شهر مثلا، الا ان الشفيع اخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن في الاجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية،

وهذا ما اكدته المادة ١٢٨٤ في حال الشفعة القضائية

ويقاس عليها امر الشفعة الطوعية

والله تعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
https://t.me/mazenshaibany