Get Mystery Box with random crypto!

منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني

Logo saluran telegram mazenshaibany — منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني م
Logo saluran telegram mazenshaibany — منشورات قانونية- القاضي مازن أمين الشيباني
Alamat saluran: @mazenshaibany
Kategori: Tidak terkategori
Bahasa: Bahasa Indonesia
Pelanggan: 3.44K

Ratings & Reviews

3.00

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

1


Pesan-pesan terbaru

2023-05-03 20:38:28 بالنسبة لسؤالنا البارحة لماذا لا يرد التزوير المعنوي على المحرر العرفي وانما يرد على محرر رسمي

لشرح اجابة هذا السؤال اقول

المحرر الرسمي حجة بما جاء فيه من امور قام بها محررها في حدود اختصاصه، طبقا لنص المادة ١٠٠ اثبات

وسوف يكون لنا مقال حول اخر النص الذي يقول ((مالم ينكرها الخصم فيتعين اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين تزويرها))

ومعنى ان المحرر الرسمي حجة بما ورد فيه فيه من امور اي ان الوقائع والبيانات التي وردت فيه حدثت بالفعل كما هي مدونة ولا يستطيع احد انكارها

اي انه كافي بذاته لاثبات البيانات التي وردت فيه ولا يحتاج الى ادلة اخرى لاثبات صحتها


فاذا قدم لك محرر رسمي يحكي ان محمد تنازل عن القصاص والدية فهذا يعني ان محمد حضر فعلا وتنازل عن القصاص والدية


واذا قدمت اليك بطاقتي الشخصية وتحمل اسم مازن الشيباني فهذا يعني ان اسمي فعلا مازن الشيباني

واذا قدمت اليك حكم انحصار وراثة للمتوفي صالح صادر من محكمة محددة ومؤرخ تاريخ محدد فهذا يعني ان المحكمة المحددة فعلا اصدرت هذا الحكم بذلك التاريخ المذكور فيه للمتوفي صالح فعلا

ولا تستطيع هنا ان تقول مثلا :-

اريد شهود ان محمد تنازل عن القصاص والدية


او تقول
اريد افادة من العاقل ان اسمك مازن الشيباني كما في البطاقة

او تقول اريد شهود حكم انحصار الوراثة

لا، فهذا غير وارد لانها محررات رسمية كافية لاثبات ما جاء فيها بذاتها

المحرر الرسمي كافي بذاته لاثبات الوقائع والبيانات التي وردت فيه ولا يحتاج لاقامة البينة عليه


فاذا اراد شخص ان يطعن بمحرر رسمي فليس امامه الا طريق واحد
وهو ان يقول هذا المحررمزور او الحكم هذا مزور او هذه بطاقة مزورة،

فقط
لان انكار المحرر يعني قابليته للاثبات بشهادة الشهود

لذلك كان المحرر الرسمي لا يقبل الانكار
بل طعن بالتزوير

ولهذا السبب نفسه كان التزوير المعنوي لا يرد الا على محرر رسمي ولا يرد على محرر عرفي


لان المحرر العرفي يقبل الانكار
وهذا يعني انه يقبل الاثبات بشهادة الشهود
ويقبل بنفس الوقت الطعن بالتزوير اذا كان تزويرا ماديا فحسب




الا ان خصوصية المحرر العرفي بقابليته للانكار حصرت الادعاء بالتزوير الذي ممكن ان يرد فيه بالتزوير المادي ولم تجعله قابل للادعاء بالتزوير المعنوي اختصارا على القضاء من تعدد الدعاوى وتشعبها


وكان النص يقول

((لاباس بدعوى التزوير اذا كان تزوير مادي،اما تزوير معنوي.. وهو محرر عرف.. فلا داعي تشغلنا بدعوى جديدة طالما بامكانك انكاره))



ولذلك اذا وردت واقعة غير صحيحة في محرر عرفي فيجوز للخصم ان ينكر ان هذه الواقعة صدرت منه،

وعلى المتمسك بالمحرر اثبات هذه الواقعة بالطرق الشرعية


ولذلك الفرق بين انكار والادعاء بتزويره هو انه في حالة انكار المحرر يكون المتمسك بالمحرر هو المكلف باثبات صحة المحرر

بينما في حالة الطعن بالتزوير يكون مدعي التزوير هو المكلف باثبات التزوير




والله تعالى اعلم
دمتم برعاية الله
https://t.me/mazenshaibany
924 views17:38
Buka / Bagaimana
2023-05-03 00:06:33 انا مثلا عازم على السفر لامريكا
ولدي اهل واموال في اليمن واريد افعل لي وكيل مفوض بكل شي


وفعلت لشخص وكالة بالمرافعة والمدافعة وتقديم الشكاوى امام الشرطة والنيابة في اي قضية جنائية تخصني ورفع الدعاوى وتمثيلي في اي دعوى ترفع باسمي او ضدي.... الخ


سافرت
بعد السفر شخص قذفني او سبني او اعتدى على ملكي


هل يعقل ان يقال ان وكالتي الاولى لا تصلح وان المطلوب وكالة جديدة لان الوكالة الاولى سابقة على الواقعة

اعطونا شخص فعل وكالة بالبيع بعد البيع
او فعل وكالة بالمرافعة بعد ان انتهت القضية
او فعل وكالة بالطلاق بعد ان طلق وخلص


بشرع من هذا يطلع؟!
على اي مذهب؟

الشكوى تكون مقبولة من الوكيل الذي لديه وكالة تخوله تقديم الشكوى امام النيابة ولو كانت الوكالة سابقة على الواقعة محل الشكوى


القاضي مازن امين الشيباني
1.0K views21:06
Buka / Bagaimana
2023-05-02 01:06:29 لا توجد دعوى شفعة بعد موافقة المشفوع على الشفعة طوعا

القاضي مازن امين الشيباني

هناك طريقين فقط يمكن فيها ان يحصل الشفيع على العين المشفوعة

الاولى هي ان يسلم المشفوع منه بالشفعة طوعا
والثانية ان يحصل الشفيع على حكم يقضي له بالشفعة

وساتحدث هنا عن اثر موافقة المشفوع وتسليمه الشفعة طوعا

وهنا يجب ان نضع في الاعتبار نقطة مهمة
وهي انه بعد ان يوافق المشتري على الشفعة الطوعية

لم يعد هناك محلا لدعوى الشفعة
فطالما سلم المشفوع منه بالشفعة طوعا انتهى الحديث عن حاجة اسمها دعوى الشفعة،

حتى ولو لم يتم تسليم العين المشفوعة فعلا للشفيع، فالشفعة شيء وتسليم العين المشفوعة للشفيع هو اثر من اثار استحقاق الشفعة سواء كان استحقاقها رضاء او قضاء

فاذا صدر من المشفوع منه ما يدل على تسليمه بالشفعة الطوعية وكان بالامكان اثبات ذلك فهنا يعتبر امر استحقاق الشفعة محسوم

فاذا تراجع المشفوع عن موافقته ورضاه بالشفعة الطوعية فلا ترفع عليه دعوى شفعة

بل تصبح الدعوى «دعوى بتقرير ملكية الشفيع للعين بموجب الشفعة الطوعية والزام المشتري بتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها»

ولا يلزم على الشفيع هنا غير اثبات موافقة المشتري على الشفعة الطوعية بكافة طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود والاقرار والمستندات واليمين

ولذلك نصت المادة ١٢٦١ مدني بقولها
((تثبت الشفعة بالعقد الصحيح ويستحقها الشفيع بالطلب الصحيح ويمتلكها «بالتسليم طوعا» او «بالحكم بها»))

فتملك العين بالشفعة يكون بطريقين
الاول التسليم الطوعي بالشفعة
الثاني الحكم بالشفعة

ولا يقصد بالتسليم طوعا هنا تسليم العين بل التسليم بالشفعة طوعا اي الموافقة على طلب الشفعة ولو لم تسلم العين

وهو ما اكدته المادة ٢٨٨ من القانون المدني التي نصت بقولها ((لا يمتلك الشفيع العين المشفوعة الا بتسليم المشتري بالشفعة بالتراضي او بحكم القاضي))

لذلك المقصود هو التسليم بالشفعة طوعا لا تسليم العين المشفوعة نفسها


وقد نصت المادة ١٢٧٥ بقولها ((«اذا لم يستجب المطلوب منه الشفعة طوعا» كان للشفيع طلب مخاصمته امام القضاء لتملك العين المشفوعة وان لم يرافعه في مدة ثلاثين يوما من وقت طلب الشفعة سقط حقه الا لعذر مقبول))

فشرط المخاصمة في دعوى الشفعة هو عدم استجابة المشفوع منه طوعيا للشفعة

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا

اصبحت الدعوى عند تنكره دعوى بتقرير ملكية المدعي للعين بموجب الشفعة الطوعية وتسليم العين المشفوعة مع مستنداتها

ومضمون هذه الدعوى ان الشفيع يطلب من المحكمة الحكم له ان العين المشفوعة اصبحت مملوكة له بموجب موافقة الشفيع على الشفعة، وهنا يتجاوز المدعي مسالة اثبات اسباب الشفعة واثبات تحقق شروطها، فهذه المسالة مفرغ منها كون المشفوع منه قد اسقط حقه بالتمسك بعدم تحقق اسباب الشفعة من خلال موافقته على الشفعة الطوعية وتسليمه بها دون ان يناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا،

والمحكمة نفسها لا يجوز لها ان تناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا
لان المدعي يدعي ان المشفوع طرح الشفعة طوعا
والرضى بالشفعة انشاء كالعقود
فطلب الشفعة الصحيح ايجاب
والتسليم بها من المشفوع قبول، وهذا يعد عقدا جديدا لا ينقض الا رضاء او قضاء وبالتالي لا مجال امام المحكمة لتناقش هل اسباب الشفعة متحققة ام لا وانما مقيدة بمسالة هل تحقق طلب الشفيع وتسليم المشفوع فعلا ام لا،

الا انه يجب الانتباه انه يجب ان يثبت ان تراجع المشفوع منه عن تسليم العين لم يكن بسبب اخلال الشفيع بشروط المشفوع منه.

فاذا وافق المشتري على الشفعة طوعا واشترط المشفوع منه على الشفيع ان يدفع الثمن مع المخاسير خلال مدة شهر مثلا، الا ان الشفيع اخل بذلك ولم يقم بتسليم الثمن في الاجل المعلوم فيسقط حق الشفيع بالتمسك بالشفعة الطوعية،

وهذا ما اكدته المادة ١٢٨٤ في حال الشفعة القضائية

ويقاس عليها امر الشفعة الطوعية

والله تعالى اجل واعلم
دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
https://t.me/mazenshaibany
1.1K views22:06
Buka / Bagaimana
2023-05-01 03:45:07 هناك فرق بين صورتين في التزوير

الاولى اذا حضر شخص الى الموظف المختص لتحرير تنازل عن «القصاص» مثلا ولم يذكر الدية الا ان الموظف كتب في المحرر ان فلان حضر وتنازل عن طلب القصاص وعن الدية لمصلحة فلان بن فلان ثم بصم المتنازل على المحرر دون ان يعلم ان التنازل اشتمل على الدية كذلك
هو طلب تحرير تنازل عن القصاص فقط
الا ان الموظف كتب تنازل عن القصاص والدية

الصورة الثانية هي نفس الصورة الاولى اللهم ان الموظف لم يضف الدية الى التنازل، وانما كتب تنازل بالقصاص مثلما طلب المتنازل دون زيادة ودون اي ذكر للدية وتم التوقيع على المحرر وانتهى الامر،
الا انه بعد ان تم اكمال كتابة المحرر والتوقيع عليه وانصرف المتنازل من امام الموظف قام الموظف بعد ذلك واضاف عبارة «وتنازل عن الدية» في احد اسطر المحرر



هناك فرق بين الصورتين


الصورة الاولى تزوير معنوي
بينما الصورة الثانية تزوير مادي بحت


لذلك فان التزوير المعنوي يقع وقت انشاء المحرر ووقت كتابته، بحيث يقوم الموظف باثبات وقائع غير صحيحة ثم يجعل اصحاب الشأن يوقعون عليها، او يتعمد عدم ذكر وقائع صحيحة طلب اصحاب الشأن اثباتها وتعمد عدم اثباتها


اما التزوير المادي يقع بعد انشاء المحرر وكتابته بان تتم الاضافة او الحذف والتغيير في المحرر بعد ان كتب وتم


دمتم برعاية الله
القاضي مازن امين الشيباني
1.1K views00:45
Buka / Bagaimana
2023-05-01 02:45:18 فائدة
الفرق بين التزوير المادي والتزوير المعنوي

القاضي مازن امين الشيباني

التزوير المادي هو عبارة عن تقليد او تغيير في المحرر بالحذف والاضافة
يعني يمكن مشاهدته بالعين المجردة على المحرر
تقليد خط
تقليد ختم
تقليد توقيع
اضافة كلمة
اضافة عبارة
حذف كلمة
حذف عبارة
هذا تزوير مادي


وهو التزوير الذي يمكن لمعمل الادلة الجنائية ان يكتشفه بالفحص

اما التزوير المعنوي فهو ان يقوم الموظف العام بكتابة محرر يختص بتحريره وبحضور ذوي الشأن لكنه يدون فيه وقائع غير صحيحة

يعني يحضر شخص الى الموظف ويكتب لديه محررتنازل عن القصاص

فيقوم الموظف ويضيف الدية

ويبصم صاحب الشأن دون ان ينتبه ان التنازل شمل القصاص والدية


هذا المحرر لا احد يعلم انه مزور
ولا يكتشف التزوير معمل الادلة الجنائية
الا انه رغم ذلك مزور تزوير معنوي لانه تضمن واقعة غير صحيحة


ولذلك التزوير المعنوي لا يلحق المحررات العرفية
بل المحررات الرسمية
ولا يقع الا من موظف عام يختص فعلا بتحرير المحرر المزور تزوير معنوي


والله تعالى اجل واعلم
القاضي مازن امين الشيباني
https://t.me/mazenshaibany
1.0K views23:45
Buka / Bagaimana
2023-04-29 21:03:49 فائدة
هناك خطأ مادي تضمنه نص المادة ١٧٩ من قانون المرافعات والذي عرف الدفع بقوله
((الدفع دعوى يبديها المدعى عليه او الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى او الطعن او شروط قبولهما او اي اجراء من اجراءاتهما))


والخطأ الوارد بالنص هو قوله «او الطاعن» والصواب هو «او المطعون ضده» ويجب ان يكون النص كالاتي
((الدفع دعوى يبديها المدعى عليه او المطعون ضده اعتراضا على موضوع الدعوى او الطعن او شروط قبولهما... الخ))


ولا يستقيم النص بصيغته الحالية، فالطاعن لا يعترض على موضوع الطعن ولا على شروط قبوله

وانما المطعون ضده
ورغم التعديلات المتكررة لقانون المرافعات الا ان هذا النص باق كما هو عليه دون تصحيح


لذلك نامل- على اقل تقدير- عمل تعميم للمحاكم ان المقصود بالنص المذكور هو المطعون ضده وليس الطاعن.


والله من وراء القصد
القاضي مازن امين الشيباني

https://t.me/mazenshaibany
1.3K views18:03
Buka / Bagaimana
2023-04-27 15:52:12 أنا أتشارك 'أثر عدم استئناف النيابة للحكم' معك
1.6K views12:52
Buka / Bagaimana
2023-04-20 23:05:32 تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الاعمال ونسال الله تعالى ان نكون جميعا ممن كتبت اسمائهم في صحيفة عتقائه من النار وان يعيد علينا رمضان القادم ونحن وانتم جميعا وجميع اهلكم واحبابكم بكل خير وعافية
كل عام وانتم بخير
2.3K views20:05
Buka / Bagaimana
2023-04-17 21:07:14 أنا أتشارك 'واجبات المحامي المتدرب' معك
2.8K views18:07
Buka / Bagaimana
2023-04-13 21:02:42 دراسة ممتازة للدكتور عمر يحي كزابة حول مدى قانونية استئناف النيابة العامة لقرار الافراج الصادر من المحكمة خلال مرحلة المحاكمة
3.2K views18:02
Buka / Bagaimana