2023-04-08 03:42:53
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد..
فمرحبا بكم أيها الكرام وأيتها الكريمات ومع الدرس *السابع والخمسين بعد المائة الأولى* من دروس شرح *بداية المتفقه*.
واليوم إن شاء الله تعالى مع *باب الصلح* هو *الباب العاشر* من أبواب *كتاب البيع*.
قال وفيه ثلاثة ضوابط:
*الضابط الأول:* إذا أقر للمدعي بدين أو بعين فأسقط بعضها صح.
*الضابط الثاني:* يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين.
*الضابط الثالث:* يحرم التصرف في جدار جاره أو مشتركا إلا بإذنه ما لم يكن تسقيف إلا به.
ما هو الصلح؟ الصلح هو معاقدة بين شخصين يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فهو قطع للنزاع.
قال الله تعالى: *{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما}*.
وقال تبارك وتعالى: *{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}*.
ومن السنة حديث ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما*.
وكذلك قال ابن قدامة أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم.
*الضابط الأول:* في الصلح إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح إذا أقر المدعى عليه بالدين أو العين يعني بالدين شيء في الذمة وبالعين هذا الشيء الموجود ثم أسقط المدعي بعض الدين أو العين صح ذلك لأنه حقه أسقطه.
مثلا أدعى عمرو على زيد أن له عنده عشرة الآف جنيه فأقر زيد بالمبلغ هذا إقرار بدين فصالحه على أن يسقط ثلاثة الآف ويعطيه سبعة وسبب الصلح أن المدين مقر بالدين لكنه غير واجد فقال له دع وتعجل فيصح لأنه حق له فأسقطه.
وقال بعض أهل العلم أنه لا يصح بلفظ الصلح وإنما يصح بلفظ الهبة وإن إختلف اللفظ فالمعنى واحد.
*الضابط الثاني:* قال يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين فإذا تعذر علم الدين أو العين حيث لا بينة لأحدهما على الآخر فينبغي لهما أن يتوخيا الحق ويقتسما ويتصالحا.
وصورة المسألة أن تكون تجارة مثلا بينهما أو شركة أو حسابات بينهما ثم تعذر علم نصيب كل واحد منهما فإنهما توخيان الحق ويقتسمان المال بينهما صلحا.
*الضابط الثالث:* قوله يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه ما لم يكن تثقيفا إلا به لا يجوز للجار أن يتصرف في الجدار المشترك الذي بينه وبين جاره أو في جدار الجار الخاص به بما يضره إلا بإذن الجار ما لم يكن هذا التصرف تسقيف يعني يريد أن يسقف عليه سقفا إلا بهذا الجدار فإنه يجوز له على التفصيل.
قال بعض أهل العلم التسقيف على ثلاث حالات:
*الأول:* إذا كان التسقيف يضر بالجدار فإنه لا يجوز بغير خلاف بين أهل العلم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: *لا ضرر ولا ضرار*.
*الثاني:* إذا كان لا يضر بالجدار وله غنى عنه يستطيع أن يستغني بغير هذا الجدار فعندئذ لا يجوز إلا بإذنه لأنه تصرف في ملك الغير بلا حاجة فشرط إذنه.
*الثالث:* من الأحوال إذا كان لا يضر بالجدار ولا يمكن تسقيف إلا به فيجوز ولو بغير إذنه.
لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبته على جداره*.
قال ابو هريرة مالي أراكم عنها معرضين اي عن هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا إلا بإذن شريكه لأن ذلك إنتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر به ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا ولا يحدث عليه حائطا.
وقال وإما الإستناد إليه وإسناد شيء لا يضر فلا بأس به لأنه لا مضرة فيه ولا يمكن التحرج منه أشبه الإستظلال.
وهنا بعض الفوائد نذكرها في باب الصلح أنه يحرم على الجاري أن يتصرف في ملكه هو بما يضر جاره لحديث لا ضرر ولا ضرار.
فمثلا لا يجوز له أن يبني حماما أو شيئا أو رحن أو تنورا وللجار منعه من ذلك إذا كان يضر به ويحرم التصرف في طريق نافذ بما يضر بالماره في الطريق الذي يمر منه الناس وهو أمام البيت.
هل يجوز أن يتصرف فيه تصرفا يضر المارة؟ لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأن لهم حق المرور والله تعالى أعلم.
*وفي هذا القدر كفاية ونسأل الله لنا ولكم الهداية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.*
30 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, 00:42