Get Mystery Box with random crypto!

شرح بداية المتفقه ✏ فضيلة الشيخ ربيع علي

Logo saluran telegram bdaetalmtfkh — شرح بداية المتفقه ✏ فضيلة الشيخ ربيع علي ش
Logo saluran telegram bdaetalmtfkh — شرح بداية المتفقه ✏ فضيلة الشيخ ربيع علي
Alamat saluran: @bdaetalmtfkh
Kategori: Tidak terkategori
Bahasa: Bahasa Indonesia
Pelanggan: 248

Ratings & Reviews

3.50

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

0


Pesan-pesan terbaru

2023-04-08 03:44:01
#السابع_والخمسون_بعد_المائة
#بداية_المتفقه
#باب_الصلح
47 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, edited  00:44
Buka / Bagaimana
2023-04-08 03:42:53 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد..

فمرحبا بكم أيها الكرام وأيتها الكريمات ومع الدرس *السابع والخمسين بعد المائة الأولى* من دروس شرح *بداية المتفقه*.

واليوم إن شاء الله تعالى مع *باب الصلح* هو *الباب العاشر* من أبواب *كتاب البيع*.

قال وفيه ثلاثة ضوابط:
*الضابط الأول:* إذا أقر للمدعي بدين أو بعين فأسقط بعضها صح.

*الضابط الثاني:* يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين.

*الضابط الثالث:* يحرم التصرف في جدار جاره أو مشتركا إلا بإذنه ما لم يكن تسقيف إلا به.
ما هو الصلح؟ الصلح هو معاقدة بين شخصين يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فهو قطع للنزاع.

قال الله تعالى: *{وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما}*.

وقال تبارك وتعالى: *{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}*.

ومن السنة حديث ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما*.

وكذلك قال ابن قدامة أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم.

*الضابط الأول:* في الصلح إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها صح إذا أقر المدعى عليه بالدين أو العين يعني بالدين شيء في الذمة وبالعين هذا الشيء الموجود ثم أسقط المدعي بعض الدين أو العين صح ذلك لأنه حقه أسقطه.

مثلا أدعى عمرو على زيد أن له عنده عشرة الآف جنيه فأقر زيد بالمبلغ هذا إقرار بدين فصالحه على أن يسقط ثلاثة الآف ويعطيه سبعة وسبب الصلح أن المدين مقر بالدين لكنه غير واجد فقال له دع وتعجل فيصح لأنه حق له فأسقطه.

وقال بعض أهل العلم أنه لا يصح بلفظ الصلح وإنما يصح بلفظ الهبة وإن إختلف اللفظ فالمعنى واحد.

*الضابط الثاني:* قال يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين فإذا تعذر علم الدين أو العين حيث لا بينة لأحدهما على الآخر فينبغي لهما أن يتوخيا الحق ويقتسما ويتصالحا.

وصورة المسألة أن تكون تجارة مثلا بينهما أو شركة أو حسابات بينهما ثم تعذر علم نصيب كل واحد منهما فإنهما توخيان الحق ويقتسمان المال بينهما صلحا.

*الضابط الثالث:* قوله يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه ما لم يكن تثقيفا إلا به لا يجوز للجار أن يتصرف في الجدار المشترك الذي بينه وبين جاره أو في جدار الجار الخاص به بما يضره إلا بإذن الجار ما لم يكن هذا التصرف تسقيف يعني يريد أن يسقف عليه سقفا إلا بهذا الجدار فإنه يجوز له على التفصيل.

قال بعض أهل العلم التسقيف على ثلاث حالات:
*الأول:* إذا كان التسقيف يضر بالجدار فإنه لا يجوز بغير خلاف بين أهل العلم.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: *لا ضرر ولا ضرار*.

*الثاني:* إذا كان لا يضر بالجدار وله غنى عنه يستطيع أن يستغني بغير هذا الجدار فعندئذ لا يجوز إلا بإذنه لأنه تصرف في ملك الغير بلا حاجة فشرط إذنه.

*الثالث:* من الأحوال إذا كان لا يضر بالجدار ولا يمكن تسقيف إلا به فيجوز ولو بغير إذنه.

لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: *لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبته على جداره*.

قال ابو هريرة مالي أراكم عنها معرضين اي عن هذه السنة والله لأرمين بها بين أكتافكم.

قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا بابا إلا بإذن شريكه لأن ذلك إنتفاع بملك غيره وتصرف فيه بما يضر به ولا يجوز أن يغرز فيه وتدا ولا يحدث عليه حائطا.

وقال وإما الإستناد إليه وإسناد شيء لا يضر فلا بأس به لأنه لا مضرة فيه ولا يمكن التحرج منه أشبه الإستظلال.

وهنا بعض الفوائد نذكرها في باب الصلح أنه يحرم على الجاري أن يتصرف في ملكه هو بما يضر جاره لحديث لا ضرر ولا ضرار.

فمثلا لا يجوز له أن يبني حماما أو شيئا أو رحن أو تنورا وللجار منعه من ذلك إذا كان يضر به ويحرم التصرف في طريق نافذ بما يضر بالماره في الطريق الذي يمر منه الناس وهو أمام البيت.

هل يجوز أن يتصرف فيه تصرفا يضر المارة؟ لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لأن لهم حق المرور والله تعالى أعلم.

*وفي هذا القدر كفاية ونسأل الله لنا ولكم الهداية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.*
30 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, 00:42
Buka / Bagaimana
2023-04-08 03:42:29 #السابع_والخمسون_بعد_المائة
#بداية_المتفقه
#باب_الصلح
18 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, edited  00:42
Buka / Bagaimana
2023-04-08 03:41:33


الدرس 157 بداية المتفقه

16 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, 00:41
Buka / Bagaimana
2023-04-08 03:40:00
#السادس_والخمسون_بعد_المائة
#بداية_المتفقه
#باب_البيع
17 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, edited  00:40
Buka / Bagaimana
2023-04-08 03:38:12 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد...

فمرحبا بكم أيها الكرام وأيتها الكريمات ومع الدرس *السادس والخمسين بعد المائة الأولى* من دروس *شرح بداية المتفقة*.

واليوم إن شاء الله تعالى مع *الباب التاسع* من أبواب كتاب البيع وهو *باب الحوالة* وفيه الرابطان:

*الضابط الأول* شروط الحوالة خمسة:
١. إتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا.
٢. علم قدر كل من الدينين.
٣. إستقرار المال المحال عليه.
٤. كونه مما يصح السلم فيه.
٥. رضا المحيل.

*الضابط الثاني:* إذا صحت الحوالة برئ المحيل.
ما هي الحوالة؟ الحوالة هي إنتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي جائزة بالسنة والإجماع.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: *مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل*.

وقال إبن قدامة: *أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة*.

صورة الحوالة كأن يكون على شخص دين وله على آخر دين مماثل للدين الذي عليه ويطالبه صاحب الدين بدينه فيقول له أحلتك على فلان فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك فخذه منه فمتى رضي المحال برأت ذمة المحيل.

لكن لتصح هذه الحوالة لابد من توفر بعض الشروط أول هذه الشروط:

إتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا إتفاق الدينين الذي على المحيل والمحال عليه.

وحدد العلماء المماثلة بثلاثة أشياء:
١. بالجنس.
٢. والصفة.
٣. والحلول.
٤. والتأجيل.

فلابد أن يتفق الدينان في الجنس ذهب بذهب قمح بقمح مال بمال وفي الصفة فشرط فيها التماثل فلا يصح الدولار بالجنيه وكذلك الحلول والتأجيل فإذا إختلف في الأجل كأن يكون أحدهما حالا والآخر مؤجلا لم يصح.

*الشرط الثاني:* علم قدر كلا من الدينين يعني هذا الدين يكون معلوما قدره مائة ألف إلى غير ذلك فلا تصح الحوالة بالمجهول أو الجزاف.

*الشرط الثالث:* إستقرار المال المحال عليه الدين المحال عليه أن يكون مستقرا وجب الوفاء به لا يسقط فلا يصح على دين غير مستقر كدين الصداق مثلا قبل الدخول فينبغي إذا أن يكون المال مستقرا إستقرار المال المحال عليه.

*الشرط الرابع:* كونه مما يصح السلم فيه فأنت إن يكون مما يقوم أو يكون له مثل وقيل أن ينضبط في الصفة والمقدار.

قوله رضا المحيل علمنا أن هناك محيل ومحال ومحال عليه فرضا المحيل الإعتبار رضا المحيل لأنه عليه الحق ولا يلزمه اداؤه من جهته بعينها ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله وأما المحال هو صاحب المال فأختلف أهل العلم في إعتبار رضاه إذا كان المحال عليه مليئا.

فقال بعض أهل العلم بالإستحباب اي يستحب له الإحالة وحمل الحديث على الإستحباب.

وقال بعضهم بل يجب عليه أن يحتال للخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليحتل.

*الضابط الثاني:* قال إذا صحت الحوالة برئ المحيل إذا صحت الحوالة بشروطها المتوفرة بأن توفرت فيها الشروط السابقة صحت الحوالة وبرئ المحيل بمجرد الحوالة لأن الحق قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

لكن هنا مسألة لو احاله على شخص فوجده قد أفلس أو مات هل يرجع؟ يعني قال احلتك على فلان خذ دينك منه فإن لي عنده مال فذهب إليه فوجده قد أفلس أو وجده قد مات فهل يرجع؟
إذا أحال على شخص ثم أفلس أو مات بعد أن تمت الحوالة فلا يرجع على المحيل.

وأما إذا كان قد أفلس أو مات قبل الحوالة ولم يعلم به المحال فله الرجوع على المحيل مرة أخرى وكذلك هناك مسألة في الخلاف في رضا المحال وذكر أن الصحيح وجوب الحوالة في حقه.

قال إبن قدامة رحمه الله تعالى: *ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحال القبول كما لو وكل رجلا في ايفائه*.

إذا أيها الأكارم إذا أحال الرجل غيره صاحب الدين على رجل آخر فهل يشترط أن يقبل أم لا؟ نعم يشترط أن يقبل على الراجح من أقوال أهل العلم.

*وفي هذا القدر كفاية ونسأل الله لنا ولكم الهداية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.*
22 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, 00:38
Buka / Bagaimana
2023-04-08 03:36:50 #السادس_والخمسون_بعد_المائة
#بداية_المتفقه
#باب_البيع
20 views🅉🄰🅃_🄰🄻🄽🄸🅀🄰🄿, edited  00:36
Buka / Bagaimana