Get Mystery Box with random crypto!

وعليكم السلام ورحمة الله. 1- أمر الكتابة مخالف للنطق في بعض ا | بداية السبيل

وعليكم السلام ورحمة الله.

1- أمر الكتابة مخالف للنطق في بعض الأحكام، والتوقيع ضرب منها وربما كان أضعف؛ ولهذا اختلف الناس في وقوع الطلاق بالكتابة مع القدرة عَلَىٰ النطق، وقد عقد ابن حزم فِيْ كتاب الطلاق من (المحلّى): «مسألة: من كتب إِلَىٰ امرأته بالطلاق فليس شيئا. وقد اختلف الناس فِيْ هذا».
ثمّ أفاض فِيْ ذكر الاختلاف إِلَىٰ أن قال: «ولا يقع فِيْ اللغة التي بها خاطبنا الله تَعَالَىٰ ورسوله اسم تطليق عَلَىٰ أن يكتب، إنما يقع ذلك عَلَىٰ اللفظ به، فصحّ أن الكتاب ليس طلاقًا حَتَّىٰ يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص».

منشأ الخلاف: هل يطلق الكلام عَلَىٰ الدوالّ غير اللفظ كالكتابة والإشارة.

وللشافعية فِيْ وقوع الطلاق بالكتابة من القادر عَلَىٰ النطق وجهان:

أحدها: إن كان قادراً عَلَىٰ النطق ولم ينو الطلاق، فالصحيح أنه لا يقع، ومقابل الصحيح: أن الطلاق يقع.
وإن نوى الطلاق فعندهم أوجه:
أحدها: لا يقع الطلاق بالكتابة من القادر عَلَىٰ النطق وإن نواه.
ثانيها: يقع بالكتابة مع النية.
ثالثها: يقع من الغائب دون الحاضر. انظر: العزيز فِيْ شرح الوجيز للرافعي (14/597- 600).

2- كون التوقيع المجرّد عن التلفظ والنية وقرائن القبول سابقا أو لاحقا كالنطق فيه نظر، فإن انضاف إلى هذا قرائن الرفض للتحاكم حال النزاع؛ فالظاهر: أن ما يخالف الشرع وقصد المكلّف من العقد لا يلزم الموقّع؛ لأنّ الأصل بقاءه على العصمة، والقاعدة: أن ما ثبت بشيء لا يرتفع إلا بمثله أو بأقوى منه؛ وإسلامه ثابت بدليل معتبر شرعا فلا يرتفع إلا بمثله أو بأقوى منه، والتوقيع المجرّد عن كلّ ما سبق غير ناهض للهدّ والإبطال.
واختلاف الناس في اعتبار الكتابة طلاقا وإن نواه كالشاهد لعدم اعتبار التوقيع المجرّد عما ذُكِر قبولا للتحاكم حال النزاع.

3- إضافة قيد (إلا الشرك) بلغةِ العقدِ نفسه ينفي الإلزام لا سيما إن كان الطرف الآخر عالما بالقيد والمراد.
وإن كان لا يعلم بالقيد أو لم يفهم المراد فلا يكون الموقّع كافرا بالتوقيع المجرّد عن النية والتلفظ والقرائن؛ للشك القوي في اعتبار التوقيع المجرّد عما ذُكِر جملةً كالنطق بل كالكتابة في بعض الأحيان، والشك في السبب يوجب الشك في المسبب، والأصل في الأسباب عدم حصولها حتى يتحقق من الحصول قطعا أو ظنا.

والله الموفّق.