•عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك".
[الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي (ص: ٦٥)].